قال صالح: سألت أبي عن رجل مات، وله ثلاثة غلمان؛ ثلاثتهم اسمهم فرج، فأوصى عند موته فقال: فرج حر، وفرج له مائة، وفرج ليس له شيء، قال: يقرع بينهم، فمن أصابته القرعة فهو حر، وأما صاحب المائة؛ فلا شيء له، وذلك لأنه عبد هو وماله لسيده.
"تقرير القواعد" 2/ 425.
ونقل حنبل عنه في رجل له غلامان اسمهما واحد، فأوصى عند موته فقال: فلان حو بعد موتي -لأحد الغلامين- وله مائتا درهم، وفلان ليس هو حرًّا واسمهما واحد، قال: يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة فهو حر، وأما صاحب المائتين فليس له شيء، وذلك أنه عبد، والعبد ماله لسيده.
"تقرير القواعد" 2/ 426.
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا وَقعت اليمينُ بين رَجلين فاستحباها جميعًا أُقرع بينهما أيهما حَلف؟
قال: هذا في شيء ليسَ في أيديهما، يُقرعُ بينهما.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1744).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: درهم بين رجلين، قال أحدُهُمَا: لي نصفُهُ، وقال الآخرُ: لي كلُّه، قال ابن أبي ليلى: ثلث وثلثان. قال ابن شبرمة: ثلاثة أرباع وربع (?). وأمَّا نحنُ فنقولُ: هو بينهمَا نصفَان.