فقلت: له عشرة أعبد، فقال: أعطيها من أحسنهم.
فقال أبو عبد اللَّه: ليس له ذلك؛ ولكن يعطيها من أوسطهم.
فقلت له: ترى أن يقرع بينهم؟ فقال: نعم.
فقلت: تستقيم القرعة في هذا؟
فقال: نعم، يقرع بين العبيد.
قال أبو النضر: سألت أبا عبد اللَّه عن عبد في يد رجل لا يدعيه، أقام رجل البينة أن فلانا باع هذا العبد مني بكذا وكذا، وهو يملكه، وأقام الآخر البينة على أن فلانا تصدق بهذا العبد على وهو يملكه، وأقام الآخر البينة على أن فلانا وهب هذا العبد لي، وهو يملكه، ولم يوقتوا وقتا، والبينة عدول كلهم؟
قال: أرى البينة ههنا تكاذبت، يكذب شهود كل رجل شهود الآخر، فأجعله في أيديهم، ثم أقرع بينهم، فمن وقع له العبد أخذه وحلف.
قلت: تحلفه باللَّه لقد باعني هذا العبد وهو يملكه، أو إن هذا العبد لي؟ قال: هو واحد إن شاء اللَّه.
قلت: إلى أي شيء ذهبت في هذا؟ قال: إلى حديث أبي هريرة؛ حدثنا عبد الرازق، حدثنا معمر، عن همام، حدثنا أبو هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "إِذا أكره الرجلان على اليمين أو استحباها فليستهما عليها" (?).
"الطرق الحكمية" ص 385 - 425.