قال أحمد: إِذَا كَانَ في أيديهما بينهما نصفان، وإِذَا كَانَ في يدِ أحدِهمَا فهوَ لَهُ، وإذَا كان في يدِ رجلٍ، فأقرَّ أَنه لهذين، فادَّعى أحدُهُمَا كلَّه، وادعى الآخرُ النصفَ، فقدْ أقرَّ أنَّ لصاحِبِهِ النصفَ، واستوت دعواهما في النصفِ الباقي، يقرع بينهما، فمَنْ أصابته القرعةُ حلف، وكانت السلعةُ له.
قال إسحاق: كما قال أحمدُ.
"مسائل الكوسج" (2029)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ عنْ رجلٍ أخَذَ ثوبين مِنْ رجلين، أحدُهُمَا بعشرةٍ والآخرُ بعشرين، فَجَاء بِهمَا فقال: لا أدري أيّهما ثوبك مِنْ ثِوبِ هذا؟ قال سفيانُ: يضمن إِذَا كانَ لا يدري.
قال أحمد: إِذَا ادَّعَيَا جميعًا ثوبًا مِنْ هذين الثوبين اقْترعَا بينهمَا، فأيُّهما أصابتُهُ القرعةُ حَلفَ، وكَانَ الثوبُ الجيَّدُ لَهُ، والثوبُ الآخرُ للآخر.
قيل: كلّ مَنْ أصَابته القرعةُ حَلفَ؟
قال: نعمْ.
قال إسحاق: كما قال سواءٌ.
"مسائل الكوسج" (2196)
ونقل الميموني إن كانت بيد ثالث فأقر لأحدهما وجهله، وأقرع بينهما فمن قرع حلف وهي له، قال الإمام أحمد: وإن أبى اليمين من قرع أخذها أيضًا -أي: بلا يمين.
"الفروع" 6/ 520، "المعونة" 11/ 496.