نقل الشالنجي: والشاهد واليمين في الحقوق.

"الفروع" 6/ 580

نقل عنه أبو طالب وأبو الحارث ويعقوب بن بختان في الأسير يدَّعي أنَّه كان مسلمًا قبل الأسر ليدرأ عن الرِّقِّ، إن شهد له بذلك رجل من الأسرى قُبِلَتْ شهادته مع يمينه، وكذا إن شهدت له امرأة واحدة.

"الفروع" 6/ 592، "المبدع" 10/ 257

2976 - الحالات التي يجوز فيها شهادة رجلٍ وامرأتين

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يجوزُ شهادةُ رجلٍ وامرأتينِ في الطلاقِ؟

قال أحمد: لا، واللَّهِ.

قال إسحاق: يجوزُ.

"مسائل الكوسج" (1146)

2977 - الحالات التي يجوز فيها شهادة النساء

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شهادةُ النساءِ في الطلاقِ؟

قال: لا تجوزُ في الطلاقِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015