نقل الشالنجي: والشاهد واليمين في الحقوق.
"الفروع" 6/ 580
نقل عنه أبو طالب وأبو الحارث ويعقوب بن بختان في الأسير يدَّعي أنَّه كان مسلمًا قبل الأسر ليدرأ عن الرِّقِّ، إن شهد له بذلك رجل من الأسرى قُبِلَتْ شهادته مع يمينه، وكذا إن شهدت له امرأة واحدة.
"الفروع" 6/ 592، "المبدع" 10/ 257
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يجوزُ شهادةُ رجلٍ وامرأتينِ في الطلاقِ؟
قال أحمد: لا، واللَّهِ.
قال إسحاق: يجوزُ.
"مسائل الكوسج" (1146)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شهادةُ النساءِ في الطلاقِ؟
قال: لا تجوزُ في الطلاقِ.