قال إسحاق: هو كما قال، إذا لم يكن معهن رجلٌ. فإن كان رجلٌ وامرأتان جازَ ذَلِكَ، وإنْ كان أربع فإنها لا تجوز.

"مسائل الكوسج" (955).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي ذكر شهادة النساء في العقل.

قال أبي: العقل: ما تحمله العاقلة.

"مسائل عبد اللَّه" (1576).

قال ابن صدقة: قلت: الرجل يوصي ويعتق، ولا يحضره إلا النساء، تجوز شهادتهن؟

قال: نعم في الحقوق.

"الفروع" 6/ 589 - 590.

ثانيًا: الصيغة:

2978 - هل يجب عليه أن يؤدي الشهادة بلفظ أشهد، أم لا يجب عليه ذلك، وتصح الشهادة بأي لفظ آخر؟

نقل عنه الميموني أنه قال: وهل معنى القول والشهادة إلَّا واحد. ونقل أبو طالب عنه أنه قال: العلم شهادة.

"المبدع" 10/ 281

طور بواسطة نورين ميديا © 2015