قال إسحاق: هو كما قال، إذا لم يكن معهن رجلٌ. فإن كان رجلٌ وامرأتان جازَ ذَلِكَ، وإنْ كان أربع فإنها لا تجوز.
"مسائل الكوسج" (955).
قال عبد اللَّه: سمعت أبي ذكر شهادة النساء في العقل.
قال أبي: العقل: ما تحمله العاقلة.
"مسائل عبد اللَّه" (1576).
قال ابن صدقة: قلت: الرجل يوصي ويعتق، ولا يحضره إلا النساء، تجوز شهادتهن؟
قال: نعم في الحقوق.
"الفروع" 6/ 589 - 590.
ثانيًا: الصيغة:
نقل عنه الميموني أنه قال: وهل معنى القول والشهادة إلَّا واحد. ونقل أبو طالب عنه أنه قال: العلم شهادة.
"المبدع" 10/ 281