إلى اللبنة لمن هي؟ فقضوا به لأحدهما بلا بينة، والزبل إذا كان في الدار، وقال صاحب الدار: أكريتك الدار، وليس فيها زبل، وقال الساكن: كان فيها. لزمه أخذها بلا بينة. والقابلة تقبل شهادتها في استهلال الصبي، فهذا يدخل عليهم.

"الطرق الحكمية" ص 186 - 187.

قال أبو الحارث: سُئل أحمد عن الفاسق، أو العبد إذا أقام شاهدًا واحدًا، قال: أحلفه وأعطيه دعواه.

قلت: فإن كان الشاهد عدلًا والمدعى عليه غير عدل؟

قال: وإن كان المدعي غير عدل، أو كانت امرأة أو يهوديًّا، أو نصرانيًّا، أو مجوسيًّا، إذا ثبت له شاهد واحد حلف، وأعطي ما ادعى.

"الطرق الحكمية" ص 192 - 193.

نقل مهنا عن أحمد في عبد شهد له رجلان بأنَّ مولاه باعه نفسه بألف درهم، وشهد لمولاه رجل آخر أنه باعه بألفين: يعتق العبد ويحلف لمولاه أنه لم يبعه إلا بألف.

"الفتاوي الكبرى" 4/ 534، "الفروع" 6/ 546.

قال محمد بن عوف الحافظ: قال أحمد بن حنبل: ليس في الباب شيء أصح من هذا الحديث حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى باليمين مع الشاهد (?).

"الكامل" لابن عدي 8/ 78، "السنن الكبري" للبيهقي 10/ 169، "سير أعلام النبلاء" 8/ 166 - 167.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015