قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شهادةُ الأعمى؟
قال: تجوزُ في المواضع: في النسبِ، وكل شيء يضبطُه ويعرفُه معرفةً لا تخفى عليه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2888).
قال مهنا عنه: قلت له: شهادة الأعمى؟
قال: لا تجوز في بعض دون بعض.
قلت: ماذا؟ قال: يكون يُعَين نسب الرجل، ويعرف الرجل أنه ابن فلان، وفي مثل هذا ونحوه.
"تهذيب الأجوبة" 2/ 846.
قال إسماعيل بن سعيد، وقد سأله عن شهادة الأعمى، فقال: يجوز في كل ما ظنه، مثل النسب، ولا يجوز في الحد.
"الفروع" 6/ 553، "المبدع" 10/ 238، "الإنصاف" 29/ 268.
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شهادةُ العبدِ والمكاتبِ؟
قال: العبدُ إذا كان عدلًا جازتْ شهادتهُ، والمكاتب أحرى أن تجوزَ شهادتُه.
قال إسحاق: كما قال، وقد أجَادَ.
"مسائل الكوسج" (2903).