2971 - هل تجوز شهادة الأعمى؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شهادةُ الأعمى؟

قال: تجوزُ في المواضع: في النسبِ، وكل شيء يضبطُه ويعرفُه معرفةً لا تخفى عليه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2888).

قال مهنا عنه: قلت له: شهادة الأعمى؟

قال: لا تجوز في بعض دون بعض.

قلت: ماذا؟ قال: يكون يُعَين نسب الرجل، ويعرف الرجل أنه ابن فلان، وفي مثل هذا ونحوه.

"تهذيب الأجوبة" 2/ 846.

قال إسماعيل بن سعيد، وقد سأله عن شهادة الأعمى، فقال: يجوز في كل ما ظنه، مثل النسب، ولا يجوز في الحد.

"الفروع" 6/ 553، "المبدع" 10/ 238، "الإنصاف" 29/ 268.

2972 - هل تجوز شهادة العبد؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شهادةُ العبدِ والمكاتبِ؟

قال: العبدُ إذا كان عدلًا جازتْ شهادتهُ، والمكاتب أحرى أن تجوزَ شهادتُه.

قال إسحاق: كما قال، وقد أجَادَ.

"مسائل الكوسج" (2903).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015