قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرحمن قال: قال سفيان: سمعت أبا حصين يقول: كان شريح يجيز شهادة الوصي إذا لم يخاصم.
"العلل" رواية عبد اللَّه (4762)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل تجوزُ شهادةُ الحاكمِ إذا كان قد أشهد؟
قال: لا، حتَّى يحاكمه إلى غيرِهِ، أو تكون شهادة شاهد ويمين الطالب.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2893).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تجوزُ شهادةُ الحاكمِ إذا رأى هُوَ بِعينِهِ؟
قال: لا يحكمُ إلا بشهادةِ الشهودِ.
قال إسحاق: بل هو جائزٌ إذا عاينَ في حكمه، إذا عاين سوى الحد جاز؛ لما يُدرأُ بالشبهةِ.
"مسائل الكوسج" (2895).
نقل حنبل عنه: إذا رآه على حد، لم يكن له أن يقيمه إلا بشهادة من شهد معه؛ لأن شهادته شهادة رجل.
ونقل حرب عنه: يذهبان إلى الحاكم، فأما أن يشهد عند نفسه فلا.
"الفروع" 6/ 469.