قال صالح: قلت: شهادة العبد؟ قال: فيها اختلاف.

"مسائل صالح" (731)

قال الميموني: قلت: شهادة العبد في الحدود؟

قال: لا تجوز شهادته في الحدود، ولم يقيموا الحدود مقام الحقوق، في الحقوق شاهد ويمين، والحد ليس كذلك.

قلت: لم تستوحش من هذا إذا كان علمًا يُتبع؟

قال: في الحدود كأنه يشنع، وإنما ذاك لهيب الناس، فردَّها.

"تهذيب الأجوبة" 2/ 686.

قال أحمد -رحمه اللَّه- في رواية إسماعيل بن سعيد: تجوز شهادة المملوك، إذا كان عدلا؛ لأن اللَّه تعالى يقول {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] وقال: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2].

"العدة في أصول الفقه" 2/ 348

ونقل عنه المروذي في شهادة العبد من أجاز شهادته، لم يجز لسيده منعه من قيامها.

"الفروع" 6/ 580، "المبدع" 10/ 237، "معونة أولي النهى" 12/ 64

2973 - إذا تغير حال الشاهد، هل يعيد الشهادة؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: النصراني يسلم والعبد يعتق فيشهدون، كانت شهادتهم في النصرانية والرق؟

قال: إذا شهدوا في وقت وهم عدول تجوز شهادتهم، إلا أن تكون ردّت شهادتهم تلك. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2894)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015