قال صالح: قلت: شهادة العبد؟ قال: فيها اختلاف.
"مسائل صالح" (731)
قال الميموني: قلت: شهادة العبد في الحدود؟
قال: لا تجوز شهادته في الحدود، ولم يقيموا الحدود مقام الحقوق، في الحقوق شاهد ويمين، والحد ليس كذلك.
قلت: لم تستوحش من هذا إذا كان علمًا يُتبع؟
قال: في الحدود كأنه يشنع، وإنما ذاك لهيب الناس، فردَّها.
"تهذيب الأجوبة" 2/ 686.
قال أحمد -رحمه اللَّه- في رواية إسماعيل بن سعيد: تجوز شهادة المملوك، إذا كان عدلا؛ لأن اللَّه تعالى يقول {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] وقال: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2].
"العدة في أصول الفقه" 2/ 348
ونقل عنه المروذي في شهادة العبد من أجاز شهادته، لم يجز لسيده منعه من قيامها.
"الفروع" 6/ 580، "المبدع" 10/ 237، "معونة أولي النهى" 12/ 64
قال إسحاق بن منصور: قلت: النصراني يسلم والعبد يعتق فيشهدون، كانت شهادتهم في النصرانية والرق؟
قال: إذا شهدوا في وقت وهم عدول تجوز شهادتهم، إلا أن تكون ردّت شهادتهم تلك. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2894)