قال إسحاق: كما كان نذورًا على هذِه الجهةِ فكفارةُ يمينٍ مُغلظةٌ وهو مُخير، وإذا كانَ في طاعةِ اللَّه فعليهِ الوفاءُ بما نَذرَ.
"مسائل الكوسج" (1756).
قال إسحاق بن منصور: قلت: من قال: عليه عتق مائة رقبةٍ؟
قال: إذا أراد اليمين فكفارة يمين.
قال إسحاق: كما قال، إلَّا أنها مغلظة.
"مسائل الكوسج" (1770).
قال أبو داود: سمعت أحمد ذُكر له رجل نذر نذرًا لا يطيقه؟
قال: يكفر يمينه.
"مسائل أبي داود" (1444).
قال ابن هانئ: سألت أَبا عبد اللَّه قلت: رجل عاهد اللَّه عز وجل أن لا يأكل من قرابته شيئًا وهو يحتاج إليهم؟
قال: أحب إلى أن يتقرب بأكثر من كفارة اليمين.
"مسائل ابن هانئ" (1483).
قال ابن هانئ: سألته عن النذر إذا لم يقدر عليه؟
قال: إذا كان فيه تعذيب كفر. وذكر حديث أخت عقبة وذهب إليه.
"مسائل ابن هانئ" (1501).
قال ابن هانئ: سألته عن رجل يجعل على نفسه نذرًا أن يحج ماشيًا فيضعف عن المشي؟
قال: إذا ضعف عن المشي يكفر، يطعم عشرة مساكين، أو يصوم.
"مسائل ابن هانئ" (1504).