قال إسحاق بن منصور: قلت الرجل يهدي الرجل؟
قال: إذا أراد اليمين فكفارة اليمين إلَّا أن ينذر أن ينحره فعليه كبش، كما قال ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.
قال إسحاق: كما قال، لما استعمل هاهنا النية.
"مسائل الكوسج" (1567)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رَجل نَذَرَ أنْ ينَحر نَفسَهُ؟
قال: يَفدي نَفسَه، إذا حَنث يذبحُ كبشًا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1774).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من قال: أنا أُهدي جاريتي هذِه، أو دَاري هذِه؟
قال: كفارةُ يمين إذا أَرادَ اليمين.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1775).
قال صالح: سمعت أبي يقول: من حلف بهدي ما لا يقدر عليه من إنسان، أو دار، أو غير ذلك، قال أبي: فإن كان حلف يريد اليمين مثل قوله: ماله في المساكين، أو هو يهدي فلانًا، فأرجو أن يجزئه كفارة يمين إذا كان يريد اليمين، وقد قال بعض الناس بحجة، وقال بعض الناس: يهدي بدنة، وقال بعضهم: شاة.
"مسائل صالح" (178).