قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل نذر أن يطلق امرأته؟

قال: يكفر يمينه؛ لأن في طلاقه هلاكها.

"مسائل أبي داود" (1445).

نقل عنه أبو طالب في رجل نذر أن يطلق امرأته فقال: لا يطلق ويكفر.

قيل له: هو معصية؟

قال: وأي شيء من المعصية أكثر من الطلاق، إذا طلقها فقد أهلكها.

"الروايتين والوجهين" 2/ 144

قال الفضل بن زياد: سألت أَبا عبد اللَّه عن حديث ابن شبرمة، عن الشعبي في رجل نذر أن يطلق امرأته. فقال له الشعبي: أوف بنذرك (?)، أترى ذلك، فقال: لا، واللَّه.

"المسائل التى حلف عليها الإمام أحمد" (71)، "الطبقات" 2/ 192، "إعلام الموقعين" 4/ 68.

2909 - من نذر نذر لا يقوى عليها

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ حَلف بنذورٍ كَثيرة مسماة إلى بيتِ اللَّه عز وجل أن لا يُكلم أباهُ أو أخاهُ بكذا وكذا؟ نَذرَ الشيَء لا يقوى عَليه أبدًا؟

قال: كفارةُ يمينٍ إذا كانَ على مَعنى اليمين، وإذا كانَ على وجهِ التقرُّبِ إلى اللَّه عز وجل فالوفاءُ به أن لا يكونَ مُعذَّبا في ذَلِكَ، فيكونُ على حديث أخت عقبة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015