من الأثمان على ما قلت لك. وسكت عن الذي أعطى.
"الروايتين والوجهين" 2/ 192، "المغني" 11/ 101
نقل الأثرم والميموني عنه فيمَنْ دفع القيمة في الكفارة: أخاف أن لا يجزئ.
"الروايتين والوجهين" 2/ 192.
قال صالح: كفارة اليمين قبل وبعد، ابن عمر كفر بعد وقبل (?)، وسلمان قبل (?).
"مسائل صالح" (1045).
قال صالح: قال أبي: ولا بأس بتعجيل الكفارة قبل الحنث، يروى فيه عن سلمان وابن عمر كفرا قبل الحنث، وقال اللَّه عز وجل: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 3] قد أمر بالكفارة قبل الحنث، فلو أنه طلقها أو مات عنها قبل أن يكفر لم يكن عليه كفارة؛ لأنه لم يحنث، وقال بعض الناس: لا تجزئ الكفارة إلا بعد الحنث.
"مسائل صالح" (1391).
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: يكفر في اليمين قبل أن يحنث؟
قال: قبل وبعد.
"مسائل أبي داود" (1436).