قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في الذي يَحنثُ مَتى يجبُ عليه الصومُ ممن لا يَجدُ الكفارَةَ؟
قال: يَتركُ لنفسِه قوتَ يومِهِ، ثم يُكفر ما بَقي، وإذا دَخلَ في الصَّومِ، ثم وجدَ سَعَةً يمضي في صَيامهِ.
قال إسحاق: كما قال إلا أنَّا نَختارُ له إذا وَجد سَعة قبلَ فَراغه من الصومِ أن يُعتق أو يُطعم أو يَكسو.
"مسائل الكوسج" (1739).
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إذا حلفَ وحنثَ فهو في الطَّعامِ والكسوةِ والعتق بالخيارِ أيها شاء فعلَ، فإذا لم يجدْ فإذ ذاك يجوز أنْ يصومَ.
قال إسحاق: كما قال، ويصوم تباعًا لا يجزئه غير ذَلِكَ.
"مسائل الكوسج" (3265).
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يعطي في كفارة اليمين قيمة؟
قال: لا يعطي إلا ما أعطى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، تمرًا أو حنطة، ولا يعجبني قيمة.
"مسائل ابن هانئ" (1496).
روى الأثرم، أن رجلًا سأل أحمد، قال: أعطيتُ في كفارة خمسة دوانيق؟
فقال: لو استشرتني قبل أن تُعْطي لم أشر عليك، ولكن أعط ما بقي