قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عمن حلف بيمين، أيكفر قبل أن يحنث، أو يحنث ويكفر؟

قال: أيهما شاء فعل، فقد أجزأه، وأحب إلى أن يكفر، ثم يحنث.

"مسائل ابن هانئ" (1523).

2881 - وقت اعتبار الاستطاعة في أداء الكفارة

قال صالح: وقال: يروى في الرجل يحلف فيحنث وليس عنده، فروي عن إبراهيم قال: إذا كان عنده عشرون درهمًا كَفَّر. وقال الحسن: أما يجد واف. وروي عنه أيضًا أنه كان لا يوقت في ذلك ولا محمد بن سيرين، وروي عن سعيد بن جبير: إذا كان عنده ثلاثة دراهم كفر (?).

قال أبي: إذا كان عنده أكثر من قوت يوم كَفَّر، ويروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا كان عنده ما يبيته لم يسأل" (?) وإن لم يكن عنده صام ثلاثة أيام متتابعات.

"مسائل صالح" (1357).

قال صالح: رجل عليه كفارة يمين وليس له مال؟

قال: إذا كان عنده من الورق أكثر من قوت يوم، كفر عن يمينه بالفضل من قوت يومه، وإن لم يكن عنده صام ثلاثة أيام متوالية.

"مسائل صالح" (1368).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015