قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه، قلت: في الكفارات يفرق الصيام؟ قال: لا يفرق صيام الثلاثة أيام، ويفرق ما سوى ذلك، في قراءة أبي بن كعب، وابن مسعود: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات).
قال حجاج: قلت لعطاء فقال: إذًا ننقاد لكتاب اللَّه عز وجل.
"مسائل ابن هانئ" (1497).
قال ابن هانئ: سألته عن كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام.
قال: متواليات في قراءة أبي وابن مسعود.
"مسائل ابن هانئ" (1498).
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن صام في الكفارة، ثم أيسر؟
قال: يمضي في صومه، أرجو أن يجزئه.
"مسائل أبي داود" (1437).
قال عبد اللَّه: وقال أبي: أخبرني على كفارة اليمين إذا لم يكن عنده ما يطعم فصام يومًا أو يومين، أنه يمضي ولا يطعم، وكذلك المظاهر والعائل إذا صام ثم وجد، يمضي في صومه.
وقال الزهري: هي السنة إذا صام ثم وجد أنه يمضي في صومه (?).
"مسائل عبد اللَّه" (152).