قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُجزئ المُكاتب في الرَّقبةِ الواجِبةِ؟
قال أحمد: إذا لم يكن أَدى شيئًا فنعم، وأمَّا إذا كان أَدى الثُّلثَ، النصفَ، الثلثينِ، فلا يُعجبني. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1737).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُجزئ ولدُ الزنا في الرقبةِ الواجبةِ؟
قال: نعم. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1738).
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عنْ عتقِ النسمةِ؟
فَاختارَ الرجلَ عَلَى المرأةِ.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الرجلَ هو بدل الرجلِ، والمرأتان تعدلان برجلٍ، فعتقُ رجلٍ يكونُ برجلٍ أعظم أجرًا، وإذَا قَتَلَ النفرُ المرأةَ عمدًا؛ قُتِلُوا بها
"مسائل الكوسج" (2321).