3 - العتق

2875 - ما يجزئ في الرقبة المعتقة (?)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُجزئ المُكاتب في الرَّقبةِ الواجِبةِ؟

قال أحمد: إذا لم يكن أَدى شيئًا فنعم، وأمَّا إذا كان أَدى الثُّلثَ، النصفَ، الثلثينِ، فلا يُعجبني. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1737).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُجزئ ولدُ الزنا في الرقبةِ الواجبةِ؟

قال: نعم. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1738).

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عنْ عتقِ النسمةِ؟

فَاختارَ الرجلَ عَلَى المرأةِ.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الرجلَ هو بدل الرجلِ، والمرأتان تعدلان برجلٍ، فعتقُ رجلٍ يكونُ برجلٍ أعظم أجرًا، وإذَا قَتَلَ النفرُ المرأةَ عمدًا؛ قُتِلُوا بها

"مسائل الكوسج" (2321).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015