قال ابن هانئ: الصبي يكون مفطومًا، يُعطى في كفارة اليمين؟
قال: إذا كان يأكل الطعام يُعطى.
"مسائل ابن هانئ" (1495).
قال الميموني: مسألة هل يطعم في كفارة اليمين والظهار وقتل النفس خطأ ووطء أهله في رمضان غير أهل الإسلام؟
فقال: لا يطعم في هذِه غير أهل الإسلام، ولا في شيء من الواجبات.
"الروايتين والوجهين" 2/ 299.
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا كَسا كم يَكسو؟
قال: ثوبًا جامعًا تَجوزُ فيه الصلاةُ.
قال إسحاق: أحسَنَ، كما قال
"مسائل الكوسج" (1740).
قال أبو جعفر محمد بن علي الوراق: تجزئ العمامة في الكسوة في كفارة اليمين؟ فقال لي: تجزئ القلنسوة، ثم قال: لا إلا الثوب أو القميص، وإن كسا امرأة فقميص ومقنعة، لأنه لا يجوز للمرأة أن تصلي إلا في قميص ومقنعة، الكسوة فيما تجوز فيه الصلاة.
"بدائع الفوائد" 4/ 53.
نقل حرب عنه: ما يجوز فيه الفرض كوبر وصوف، وما يسمى كسوة ولو عتيقًا لم تذهب قوته.
"الفروع" 6/ 351