قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكره عتق اليهودي والنصراني؟

قال: غيرُهُ آجرُ له وخير، أليسَ قَد أعتقَ عمرُ -رضي اللَّه عنه- (?)، وأعتق ابن عمر -رضي اللَّه عنه- (?).

قال إسحاق: عتقُه جائزٌ، وغيرُه أفضلُ إلَّا أنْ يطمعَ في إسلامهِ إنْ أعتقَهُ فهو حينئذٍ أفضل من غيره.

"مسائل الكوسج" (3079).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يجزئ أم الولدِ والمدَبَّر مِنَ الرقبةِ؟

قال أحمد: أمَّا المدَبَّرُ فليسَ فيه شك، وأَرجُو أنْ يجزئ أم الولدِ.

قُلْتُ: ويجزئ ولد الزِّنَا مِنَ الرقبةِ؟

قال: ويجزئ ولد الزنا من الرقبة.

قال إسحاق: كما قال أحمد، إلَّا أم الولدِ، فإنَّها لا تجزئ عن رقبة واجبة.

"مسائل الكوسج" (3220).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ويجزئ اليهودي والنصراني في الظهارِ واليمينِ؟

قال: نعم، في الظهارِ واليمينِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (3221).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015