قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكره عتق اليهودي والنصراني؟
قال: غيرُهُ آجرُ له وخير، أليسَ قَد أعتقَ عمرُ -رضي اللَّه عنه- (?)، وأعتق ابن عمر -رضي اللَّه عنه- (?).
قال إسحاق: عتقُه جائزٌ، وغيرُه أفضلُ إلَّا أنْ يطمعَ في إسلامهِ إنْ أعتقَهُ فهو حينئذٍ أفضل من غيره.
"مسائل الكوسج" (3079).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يجزئ أم الولدِ والمدَبَّر مِنَ الرقبةِ؟
قال أحمد: أمَّا المدَبَّرُ فليسَ فيه شك، وأَرجُو أنْ يجزئ أم الولدِ.
قُلْتُ: ويجزئ ولد الزِّنَا مِنَ الرقبةِ؟
قال: ويجزئ ولد الزنا من الرقبة.
قال إسحاق: كما قال أحمد، إلَّا أم الولدِ، فإنَّها لا تجزئ عن رقبة واجبة.
"مسائل الكوسج" (3220).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ويجزئ اليهودي والنصراني في الظهارِ واليمينِ؟
قال: نعم، في الظهارِ واليمينِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3221).