قال: لا، إنما قلت: مكروه.
"تهذيب الأجوبة" 2/ 772 - 773، "المسودة" 2/ 773.
قال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد اللَّه عمن ذبح في القفا؟
قال: عامدًا أو غير عامد؟ قلت: عامدًا.
قال: لا تؤكل؛ فإذا كان غير عامد كأنه التوى عليه، فلا بأس.
"المغني" 13/ 307.
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا ذَبح فَأَبانَ الرأسَ؟
قال: لا بأس به.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2795).
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما من ذَبح الشاةَ فرمى برأسِها فإن السُّنة في ذَلِكَ أن تُؤكل؛ قال ذَلِكَ عليٌّ (?) وابنُ عباس -رضي اللَّه عنهم- (?)، وقد أخطأَ إن تعمدَ ذَبحها من قِبَل قفاها، فأما إذا أسرعَ الذبحَ فأَطرَّ رأسه فمباحٌ أكله.
"مسائل الكوسج" (2873).