قال: لا، إنما قلت: مكروه.

"تهذيب الأجوبة" 2/ 772 - 773، "المسودة" 2/ 773.

قال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد اللَّه عمن ذبح في القفا؟

قال: عامدًا أو غير عامد؟ قلت: عامدًا.

قال: لا تؤكل؛ فإذا كان غير عامد كأنه التوى عليه، فلا بأس.

"المغني" 13/ 307.

2817 - إذا ذبح الشاة فرمى برأسها أو أسرع الذبح فأطر (?) رأسه؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا ذَبح فَأَبانَ الرأسَ؟

قال: لا بأس به.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2795).

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما من ذَبح الشاةَ فرمى برأسِها فإن السُّنة في ذَلِكَ أن تُؤكل؛ قال ذَلِكَ عليٌّ (?) وابنُ عباس -رضي اللَّه عنهم- (?)، وقد أخطأَ إن تعمدَ ذَبحها من قِبَل قفاها، فأما إذا أسرعَ الذبحَ فأَطرَّ رأسه فمباحٌ أكله.

"مسائل الكوسج" (2873).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015