2816 - الذبح من القفا

قال إسحاق بن منصور: دَجاجةٌ ذُبحت مِن قِبَل قَفاها؟

قال: كَرهه سَعيد بن المسيب (?)، والشَّعبي لم يَر به بأسًا (?). وقول سعيد أحبُّ إلى أحمد -رضي اللَّه عنه-.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (2796).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن دجاجة ذبحت من قبل قفاها؟

قال: كرهه سعيد بن المسيب، والشعبي لم ير به بأسًا.

قلت: أيش ترى أنت؟

قال: قول سعيد أحب إليَّ من قول الشعبي.

"مسائل ابن هانئ" (1739).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئلَ عن الذبيحة تذبح من قفاها، ولم تجر على الحلقوم والأوداج؟

قال: لا تؤكل حتى يذبحها على الحلقوم والأوداج.

"مسائل عبد اللَّه" (977).

قال مهنا: قال أحمد: أن يذبحها حتي تزهق.

فقلت: يقطع فيها قبل أن تبرد؟

قال: مكروه.

قلت: حرام هو؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015