قال صالح: سألت أبي عن الرجل يذبح فيبين الرأس؟
قال: لا بأس به إذا سمى وأراد التذكية.
"مسائل صالح" (41)، وذكرها عبد اللَّه على أبيه في "مسائله" (980).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا ذبح فقطع رأس الذبيحة عامدًا؟
قال: إذا سبقته السكين فلا بأس، وأما عامدًا فلا يعجبني.
"مسائل عبد اللَّه" (981).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا نَخع (?)؟
قال: لا بأس بأكله، ولكنه مكروه يعني: النخع.
قال إسحاق: أكره أكله لما صح عن عمر (?) وابن عمر (?) -رضي اللَّه عنهما-.
"مسائل الكوسج" (2803)
نقل حنبل عنه: لا يفعل.
"المبدع" 9/ 226 - 227، "معونة أولي النهى" 11/ 153