قال صالح: سألت أبي عن الرجل يذبح فيبين الرأس؟

قال: لا بأس به إذا سمى وأراد التذكية.

"مسائل صالح" (41)، وذكرها عبد اللَّه على أبيه في "مسائله" (980).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا ذبح فقطع رأس الذبيحة عامدًا؟

قال: إذا سبقته السكين فلا بأس، وأما عامدًا فلا يعجبني.

"مسائل عبد اللَّه" (981).

2818 - إذا نخع؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا نَخع (?)؟

قال: لا بأس بأكله، ولكنه مكروه يعني: النخع.

قال إسحاق: أكره أكله لما صح عن عمر (?) وابن عمر (?) -رضي اللَّه عنهما-.

"مسائل الكوسج" (2803)

نقل حنبل عنه: لا يفعل.

"المبدع" 9/ 226 - 227، "معونة أولي النهى" 11/ 153

طور بواسطة نورين ميديا © 2015