نقل الميموني عنه: ابن عباس (?) وابن عمر (?) قالا: النحر في اللبة، والذبح في الحلق، والذبح والنحر في البقر واحد، وإن ذبح مغصوبًا حلّ.

"الفروع" 6/ 313، "المبدع" 9/ 219.

2815 - القدر المجزئ في الذكاة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ ذبح شاةً فتركَها ساعةً حتى إذا ظَنَّ أن نفسها خَرجت، قَطع رأسها فَتحرَّكت بعد ذَلِكَ؟

قال: لا بأسَ به، إذا كان قد (أفرى) (?) الأوداجَ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2830).

نقل حنبل والفضل بن زياد عنه: ينبغي أن يقطع الحلق واللبة.

نقل ابن إبراهيم: إذا فرى الأوداج فلا بأس.

"الروايتين والوجهين" 3/ 26 - 27

طور بواسطة نورين ميديا © 2015