قال: الحدود ثلاثة: الاحتلام، وأن ينبت، وأن يبلغ خمس عشرة. هذِه حدود كلها قد رويت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، كل من بلغ هذِه الحدود يحد، إن سرق، أو زنى.
"مسائل عبد اللَّه" (1560)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل سرقٌ، وشربَ الخمرَ، ثم قتلَ؟
قال: كلُّ شيءٍ مِنْ حقوقِ النَّاس، فإنَّه يُقام عليه الحد، ويُقتص منه، ثم يُقتل.
قال إسحاقُ: كما قال، وما كان من حقوق اللَّه عز وجل، فلا يُقتص منه، مثل السَّرقة، وشرب الخمر.
"مسائل الكوسج" (2390)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قَذَفَ رجلًا، وقَتَلَ آخرَ عمدًا؟
قال: لا بد مِنْ أن تُقام عليه الحدود.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2391)
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا قران، عن أبي سيار، عن ثابت، عن الضحاك: أن عليًّا ضرب رجلا حدين في مقام.
"مسائل صالح" (829)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل تستجمع عليه حدود: قطع يد، أو رجل، وجراح؟
قال أبو عبد اللَّه: إذا كانت لناسٍ متفرقة حدود. وناس هم متفرقون، أخذ بهم من الجاني.