فقيل له: يقتل بعدما جرح وقطع؟
قال: يؤخذ الناس بقدر ما أصاب منهم، إذا كانت حدود شيء في القتول: قطع رجل، أو ذكر، وإذا كان لرجل واحد، قتل فإنه يفتك به خشية القتيل.
"مسائل ابن هانئ" (1583)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان في رجلٍ زنا أو سرقَ أو شربَ الخمرَ أُقيمَ عليه ولو كان بعد عشرين سنة. قال أحمد: كما قال.
قال إسحاقُ: كما قال كذلك رأى عثمانُ -رضي اللَّه عنه- في الوليد (?).
"مسائل الكوسج" (2662)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: يشفعُ الرجلُ في حدٍّ؟
قال: مَا لم يبلغِ السلطان.
"مسائل الكوسج" (2490)