فقيل له: يقتل بعدما جرح وقطع؟

قال: يؤخذ الناس بقدر ما أصاب منهم، إذا كانت حدود شيء في القتول: قطع رجل، أو ذكر، وإذا كان لرجل واحد، قتل فإنه يفتك به خشية القتيل.

"مسائل ابن هانئ" (1583)

2716 - هل تسقط الحدود بالتقادم؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان في رجلٍ زنا أو سرقَ أو شربَ الخمرَ أُقيمَ عليه ولو كان بعد عشرين سنة. قال أحمد: كما قال.

قال إسحاقُ: كما قال كذلك رأى عثمانُ -رضي اللَّه عنه- في الوليد (?).

"مسائل الكوسج" (2662)

2717 - الشفاعة في الحدود

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: يشفعُ الرجلُ في حدٍّ؟

قال: مَا لم يبلغِ السلطان.

"مسائل الكوسج" (2490)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015