قال إسحاق: هكذا هو.
"مسائل الكوسج" (931)
قال إسحاق بن منصور: قلت: وَصِيفٌ سَرق فشُبِّر، فوُجِد ستة أشبار، يُقطع؟
قال: أما أنا أقول: على ثلاثة حدود: إذا نبت، أو بَلَغ خمسة عشر، أو احتلم.
قال إسحاق: هو كما قال، والأشبار: هي الخصلة الرابعة، يحكم به، ويشبر بالشبر الذي تعرفه العوام، وإذا كان القصير قبل أن يعرف بلوغه، يشبر نفسه.
"مسائل الكوسج" (2413)
قال صالح: سألت أبي عن نصراني قتل نصرانيًّا ثم أسلم؟
قال: يقتل به، لأنه قتله وهو نصراني، فليس يدرأ عنه الإسلام القتل.
"مسائل صالح" (635)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن ذمي أصاب حدًّا، ثم أسلم؟
قال: يقام عليه الحد.
"مسائل أبي داود" (1466)
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رجم يهوديًّا، ويهودية (?).
وسئل عن: ذمي صار زنديقًا؟
قال: لا يقتل، وذلك أنه يكون ضررًا في أخذ الجزية.
"مسائل ابن هانئ" (1577)
قال عبد اللَّه: سئل أبي وأنا أسمع عما يجب الحد؟