[فصل. . .]

باب أحكام متعلقة بكتاب الحدود

2713 - ترتيب الحدود، وبيان أن بعضها أشد من بعض

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الحسن: ضربُ الزنا أشدُّ مِنْ ضربِ القذفِ، والقذفُ أشدُّ مِنَ الشّربِ، والشربُ أَشَد مِنَ التعزيرِ (?).

قال أحمدُ: هو نحو ما قال.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2631)

قال الخلال: أخبرني حامد بن أحمد بن داود، أنه سمع الحسن بن محمد بن الحارث، قال: سمعت أحمد قال: ليس من المعاصي شيء أشد من الزنا بعد قتل النفس.

وقال: أخبرني عبد الملك الميموني، أنه سمع أبا عبد اللَّه يقول: ليس بعد قتل النفس أشد من الزنا.

"أحكام النساء" (96)، (97)

2714 - ما جاء في الشروط العامة لمن يجب عليه الحد

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنهما- لا يرى على العبدِ حدًّا، ولا على اليهود والنصارى (?).

قال: عليه الحدُّ، واليهود والنصارى عليهم الحدود.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015