قال عبد اللَّه: قلت لأبي: يقول أحد: يقطع من المرفق؟
قال: الخوارج.
"مسائل عبد اللَّه" (1546)
نقل إبراهيم الحربي عن أحمد فيمن سرق ويُمناه جافة؟ قال: تقطع رجله.
"المغني" 12/ 444
العود في السرقة قبل تطبيق العقوبة:
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا سرقَ، ثم سرقَ ولم يحد؟
قال: حدٌّ واحدٌ، ما لم يقم عليه الحد.
قال إسحاق: حدًّا واحدًا، إلا أن يكون قطع، ثم سرق، كذلك إن سرق رجل من آخر قد سرق سرقة، فإن هذا يقطع؛ لأنه سارقٌ أيضًا.
"مسائل الكوسج" (2421)