قال عبد اللَّه: قلت لأبي: يقول أحد: يقطع من المرفق؟

قال: الخوارج.

"مسائل عبد اللَّه" (1546)

نقل إبراهيم الحربي عن أحمد فيمن سرق ويُمناه جافة؟ قال: تقطع رجله.

"المغني" 12/ 444

العود في السرقة قبل تطبيق العقوبة:

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا سرقَ، ثم سرقَ ولم يحد؟

قال: حدٌّ واحدٌ، ما لم يقم عليه الحد.

قال إسحاق: حدًّا واحدًا، إلا أن يكون قطع، ثم سرق، كذلك إن سرق رجل من آخر قد سرق سرقة، فإن هذا يقطع؛ لأنه سارقٌ أيضًا.

"مسائل الكوسج" (2421)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015