قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الزهري في رجل أشلَّ اليد سرق. قال: إذا كانت شلاء قطعت (?).
قال أحمدُ: إذا كان يحركها.
قُلْتُ: وإن لم يحركها؟
قال: إذا كانت قائمة قطع.
قال إسحاق: كما قال الزهري: تقطعُ يده الشلاء.
"مسائل الكوسج" (2674)
قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ قال: القطعُ يتركُ فيه العقبُ.
"مسائل أبي داود" (1460)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن القطع من أين تقطع اليد؟
قال: من الكوع، من الفصل.
حديث يزيد بن خصيفة، عن ابن ثوبان أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أتي بسارق فقطعه، وأمر فحسم (?). فهذا يدل على المفصل.
"مسائل عبد اللَّه" (1545)