قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ سئلَ عن الرجلِ يسرق مرةً، ثم يسرقُ أخرى، ثم يؤتى به الإِمام؟
قال: تقطعُ يدهُ -يعني: يدًا واحدةً.
"مسائل أبي داود" (1459)
قال مهنا: إذا سرق مرة ثم سرق مرة أخرى ولم يقطع ثم أتى به الإمام: يقطع يدًا واحدة.
"الروايتين والوجهين" 2/ 335