قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ سئلَ عن الرجلِ يسرق مرةً، ثم يسرقُ أخرى، ثم يؤتى به الإِمام؟

قال: تقطعُ يدهُ -يعني: يدًا واحدةً.

"مسائل أبي داود" (1459)

قال مهنا: إذا سرق مرة ثم سرق مرة أخرى ولم يقطع ثم أتى به الإمام: يقطع يدًا واحدة.

"الروايتين والوجهين" 2/ 335

طور بواسطة نورين ميديا © 2015