2605 - 2 - لا تحمل العاقلة ما دون ثلث الدية التامة

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل كسر سن رجل خطأ، فقال له صاحبه: اقتصَّ مني؛ فليس لي مال، وأبى الآخر؟

قال: يلزمه ذلك، إن شاء اقتص منه، وإن شاء أخذ الدية.

قال إسحاق: ذاك على العاقلة؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى بالغرة على العاقلة، وهي خمس من الإبل (?).

"مسائل الكوسج" (2451)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن قال: لا تعقلُ العاقلة دون الثلثِ؟

قال: تقول: ثلث الدية، وأنا أقولُ هكذا.

قال إسحاق: العاقلةُ تعقل الغرة، صَحَّ ذَلِكَ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (?)؛ لأنَّه حيث قضى بالجنينِ غرة على عصبة القاتلة، فقالتِ العاقلة: أَنَدِي مَن لا أَكلَ ولا شرب، فأي بيانٍ أبين من هذا؟ والغرة عبدُ أو أمة أو خمسمائة.

"مسائل الكوسج" (2513)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما الذي لا تعقل العاقلةُ؟

قال: ما دون الثلث، ولا العمد، ولا الصلح، ولا الاعتراف، ولا العبد إذا قتل عبدًا خطأ أو عمدًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015