2604 - خطأ الإمام هل يكون في بيت المال أم على عاقلته؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حديثُ عمر -رضي اللَّه عنه-، حين بعثَ إلى المرأةِ فأسقطت، فقال لعلي -رضي اللَّه عنه-: لا تبرح حتى تقسمها على قومك (?).

قال: يقول: على قريش. قال: يقسم عليهم بقدر ما يحتملون.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّه جعلهم عاقلته.

"مسائل الكوسج" (2440)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أخطأ الإمام من قتل أو جراح، فعلى بيت المال؟

قال أحمد: على بيتِ المالِ، واحتج بحديث أبي حصين، عن عمير ابن سعيد، عن علي في حد الخمر (?).

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2445)

نقل أبو طالب: إذا أنفذ الإمام إلى امرأة فأسقطت، فالدية على عاقلته.

"الروايتين والوجهين" 2/ 343

نقل أبو النضر العجلي عنه في حاكم رجم رجلًا بشهادة أربعة بالزنا، ثم تبين أنه مجبوب أن الضمان على الحاكم.

"تقرير القواعد" 2/ 359

طور بواسطة نورين ميديا © 2015