قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حديثُ عمر -رضي اللَّه عنه-، حين بعثَ إلى المرأةِ فأسقطت، فقال لعلي -رضي اللَّه عنه-: لا تبرح حتى تقسمها على قومك (?).
قال: يقول: على قريش. قال: يقسم عليهم بقدر ما يحتملون.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّه جعلهم عاقلته.
"مسائل الكوسج" (2440)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أخطأ الإمام من قتل أو جراح، فعلى بيت المال؟
قال أحمد: على بيتِ المالِ، واحتج بحديث أبي حصين، عن عمير ابن سعيد، عن علي في حد الخمر (?).
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2445)
نقل أبو طالب: إذا أنفذ الإمام إلى امرأة فأسقطت، فالدية على عاقلته.
"الروايتين والوجهين" 2/ 343
نقل أبو النضر العجلي عنه في حاكم رجم رجلًا بشهادة أربعة بالزنا، ثم تبين أنه مجبوب أن الضمان على الحاكم.
"تقرير القواعد" 2/ 359