قال إسحاق: كما قال كله إلَّا الثلث.

"مسائل الكوسج" (2515)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ليسَ فيمَا دونَ الموضحة من الشجاجِ (?) عقل، إنما العقلُ في الموضحةِ فما فوقَها.

قال: نعم، ولكن لا يكونُ على العاقلةِ إلَّا الثلثُ فصاعدًا.

قال إسحاق: كما قال، إلَّا أنَّ مَا دون الموضحة لا عقلَ فيه لما فيه حكومة، وتحمل العاقلة الموضحة فما فوقها.

"مسائل الكوسج" (2543)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ حَفرَ بئرًا في حده، أو ألقى شيئًا على الطريقِ فأصابَ شيئًا، فكان عقله دون الثلثِ أو بلغ الثلث فصاعدًا.

قال: ما كان دون الثلثِ ففي مالِه، فَإذَا بلغَ الثلث فصاعدًا فعلى العاقلة.

قال إسحاق: كما قال، إلا ما بينا من أمرِ العاقلةِ.

"مسائل الكوسج" (2547)

نقل أبو طالب عنه: ما أصاب الصبي من شيء فعلى الأول إلى قدر ثلث الدِّية، فإذا جاوز ثلث الدية فعلى العاقلة.

"الفروع" 6/ 42

طور بواسطة نورين ميديا © 2015