قال إسحاق: كما قال كله إلَّا الثلث.
"مسائل الكوسج" (2515)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ليسَ فيمَا دونَ الموضحة من الشجاجِ (?) عقل، إنما العقلُ في الموضحةِ فما فوقَها.
قال: نعم، ولكن لا يكونُ على العاقلةِ إلَّا الثلثُ فصاعدًا.
قال إسحاق: كما قال، إلَّا أنَّ مَا دون الموضحة لا عقلَ فيه لما فيه حكومة، وتحمل العاقلة الموضحة فما فوقها.
"مسائل الكوسج" (2543)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ حَفرَ بئرًا في حده، أو ألقى شيئًا على الطريقِ فأصابَ شيئًا، فكان عقله دون الثلثِ أو بلغ الثلث فصاعدًا.
قال: ما كان دون الثلثِ ففي مالِه، فَإذَا بلغَ الثلث فصاعدًا فعلى العاقلة.
قال إسحاق: كما قال، إلا ما بينا من أمرِ العاقلةِ.
"مسائل الكوسج" (2547)
نقل أبو طالب عنه: ما أصاب الصبي من شيء فعلى الأول إلى قدر ثلث الدِّية، فإذا جاوز ثلث الدية فعلى العاقلة.
"الفروع" 6/ 42