قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يسقطُ على الآخرِ فيموتُ أحدُهما؟
قال: إنْ ماتَ الأعلى فليس على الأسفلِ شيء، وإنْ ماتَ الأسفلُ فالأعلى ضامن له، يكون على عاقلته.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2511)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الفارسانِ يصدمان؟
قال: إذا ماتا جميعًا فديةُ كلِّ واحدٍ منهما عَلَى عاقلةِ صاحبه.
قلت: وأَمَّا الفرسان فعليهما في أموالهما؟
قال: نعم عليهما في أموالهما.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2512)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ عمدُ الصبي خطأ؟
قال: خطؤه على عاقلتهِ، وجنايتُه كذلك.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2521)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ديةُ العمدِ إذا قبلت لا تكون على العاقلةِ؟
قال: لا تحملُ العاقلةُ الصلحَ والاعتراف إنَّما تحملُ الخطأ وما يشبه الخطأ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2550)