قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: امرأةٌ فقأتْ عينَ رجلٍ خطأ؟
قال: على قومِهَا ديةُ العينِ، وإذا كان عمدًا فالقود في النفسِ وما دون النفسِ.
قال إسحاق: هو كما قال.
"مسائل الكوسج" (2555)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لا تعقلُ العاقلة قتل العمد حتَّى يعفو ولاةُ الدم أو شيئا من الجراحِ التي فيها القصاص وإن لم يوجدْ له مال؟
قال: هذا جراح العمد، لا تحمل العاقلة عمدًا ولا الصلح.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2562)
قال صالح: وسألته عن رجل معتوه قتل رجلًا: لم جعل ديته على العاقلة؟ [قال: ] يشبه الخطأ.
قال: على العاقلة كل ما كان من قبل الآباء.
"مسائل صالح" (231)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن عمد الصبي على من هو؟
قال: على العاقلة.
"مسائل أبي داود" (1448)
قال إسحاق بن منصور: قلت: من قتل في عَمِيَّة؟
قال: الأمر العمي العصبية لا يستبين ما وجهه.