قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا اقتص الحجَّامُ فزاد، فمات الرجل، فعلى من الدِّيةُ؟
قال أحمد: على عاقلةِ الحجَّام إن هو أخطأ.
قلت: وإن زاد الحجَّام، ولم يمت الرجلُ؟
قال: إنْ زادَ ولم يمت فهو خطأٌ، فعلى عاقلةِ الحجَّام أيضًا.
قال إسحاق: هكذا هو.
"مسائل الكوسج" (2459)
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: جنايةُ المجنونِ -عمده وخطؤه- على عاقلتِهِ؟
قال: على عاقلتِهِ. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2462)
قال إسحاق بن منصور: قلت: صبيٌّ ومجنونٌ قتلا أباهما؟
قال: لا يرثان، وديته على عاقلةِ الأبِ. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2463)
قال إسحاق بن منصور: قلت: صبيٌّ قتل حميمًا له عمدًا، يُسْتَأنَى به (?)؟
قال أحمد: إي لعمري، يُسْتَأنَى به.
قال إسحاق: كما قال (?).
"مسائل الكوسج" (2466)