قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا اقتص الحجَّامُ فزاد، فمات الرجل، فعلى من الدِّيةُ؟

قال أحمد: على عاقلةِ الحجَّام إن هو أخطأ.

قلت: وإن زاد الحجَّام، ولم يمت الرجلُ؟

قال: إنْ زادَ ولم يمت فهو خطأٌ، فعلى عاقلةِ الحجَّام أيضًا.

قال إسحاق: هكذا هو.

"مسائل الكوسج" (2459)

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: جنايةُ المجنونِ -عمده وخطؤه- على عاقلتِهِ؟

قال: على عاقلتِهِ. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2462)

قال إسحاق بن منصور: قلت: صبيٌّ ومجنونٌ قتلا أباهما؟

قال: لا يرثان، وديته على عاقلةِ الأبِ. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2463)

قال إسحاق بن منصور: قلت: صبيٌّ قتل حميمًا له عمدًا، يُسْتَأنَى به (?)؟

قال أحمد: إي لعمري، يُسْتَأنَى به.

قال إسحاق: كما قال (?).

"مسائل الكوسج" (2466)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015