باب ما جاء في مقادير الديات

2578 - ما تؤخذ منه الدية، والقدر الواجب فيه

قال إسحاق بن منصور: قلت: الدِّية من الإبل والشاة والذَّهب والفضَّة؟

قال: من الإبل: مائة، ومن الشاء: ألفا شاة، ومن الذَّهب: ألف دينار، ومن الورق: اثنا عشر ألفًا، ويقال: من البقر: مائتا بقرة.

قال إسحاق: كما قال سواء، وقَرْطَسَ (?).

"مسائل الكوسج" (2396)

قال صالح: الدية كم هي من الذهب والورق والإبل؟

قال: من الورق اثنا عشر ألفا، وهو أكثر ما جاء فيه، رواه عكرمة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الدية اثنا عشر" (?). ومن الذهب ألف دينار، ومن الإبل مائة.

"مسائل صالح" (729)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015