قال: الذي أذهب إليه أنه ليس عليه دية، وعليه رقبة.

"بدائع الفوائد" 4/ 60

نقل مهنا عنه: القتل له كفارة، والزنا له كفارة.

"الفروع" 6/ 45

2577 - تعويض من أفزع أو روع

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ أَفْزَع رجلًا فضرط أو أحدث؟

قال: ما أعرف فيه إلَّا حديث ابن المسيب، عن عثمان الذي جعلَ فيه ثلث الدّية (?).

قال: لا أعرفُ فيه شيئًا يدفعه إذا وطئ بطنه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2416)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015