قال صالح: كم الدية من الغنم؟
قال: ألف شاة، الدية من الخيل (?) ليس فيه شيء صحيح.
"مسائل صالح" (1258)
ونقل عنه حنبل في الحلل: هل هي من أصول الدية؟ قال: إنها أصل في الدية، وإنها مائتا حلة على أهل الحلل.
"الروايتين والوجهين" 2/ 272
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: دية المسلم اثنا عشر ألفا.
"مسائل عبد اللَّه" (1466)
قال إسحاق بن منصور: قلت: تعاقل المرأة إلى ثلث دية الرجل.
قال أحمد: قال علي -رضي اللَّه عنه-: ديةُ المرأةِ على النصف من ديةِ الرجل في كلِّ شيء (?)، وقال عمرُ وابنُ مسعودٍ -رضي اللَّه عنهما-: يستويان في السن الموضحة (?)