قال ابن هانئ: قيل: فإن كان من أهل العهد، فقتله رجل خطأ؟
قال: عليه عتق رقبة، ودية مسلمة إلى أهله.
قيل: فإن لم يكن له أهل؟
قال: يجعل في بيت مال المسلمين.
"مسائل ابن هانئ" (1546)
قال عبد اللَّه؛ قلت لأبي: من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع عنه، أي شيء يلزمه؟
قال: قد أوجب اللَّه في قتل النفس خطأ فقال: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا}. ويلزمه أن يقول: لو أن محرمًا وطئ أهله ناسيًا، لم يكن عليه شيء، وإن وطئ أهله في رمضان ناسيًا لم يكن عليه شيء، ولو حلف بالطلاق ألا يأتي شيئًا، فأتاه وهو ناسٍ لم يكن عليه شيء.
"مسائل عبد اللَّه" (1599)
قال عبد اللَّه: قال أبي: قال يحيى بن سعيد: ما كتبت عن سفيان شيئًا إلَّا قال حدثني أو حدثنا إلَّا حديثين. ثم قال أبي: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن سماك عن عكرمة ومغيرة عن إبراهيم {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ} قالا: هو الرجل يسلم في دار الحرب فيقتل، فليس فيه دية، فيه كفارة.
"العلل ومعرفة الرجال" (318، 1212)
قال أحمد بن أصرم: وسئل عن رجل أسلم من أهل الحرب في دار الحرب، ثم دخل دار الإسلام، وليس له وليّ في دار الإسلام، فقتله رجل من المسلمين خطأ، أيلزم المسلم الدية مع الرقبة؟