قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمد: عَنْ صبيٍّ صغيرٍ أَبَاتته أُمُّه معها على الفراش فوجدته ميتًا؟
قال: إِنْ خافَتْ أَنْ تكونَ قَتلَتْه فلتعتق رقبةً.
قال إسحاق: ليس عليها شيءٌ إلَّا أَنْ تستيقنَ.
"مسائل الكوسج" (3365)
قال صالح: وقال في القوم يقتلون خطأ.
قال: دية واحدة، وكفارة على كل واحد منهم، ولولا حرمة القتل لكان القياس على الصيد، ولكن حرمة القتل.
"مسائل صالح" (1299)
قال ابن هانئ: وسئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يتخلف عن السرية، فيمضي في أثرها، فيراه عيون المسلمين وطلائعهم، فيظنون أنه من جواسيس الروم، فطعنه رجل فقتله، فناداه: إني مسلم، وإني فلان بن فلان؟
فقال أبو عبد اللَّه: عليه الدية وعتق رقبة، هذا قتل خطأ.
"مسائل ابن هانئ" (1543)
قال ابن هانئ: وسئل عن القوم يرمون بمنجنيق في أرض العدو، فيقتلون رجلًا من المسلمين؟
قال: عليهم -على من رمى بالمنجنيق- الدية، وعتق رقبة.
"مسائل ابن هانئ" (1544)
قال ابن هانئ: وسئل عن رجل أسلم في دار الحرب، ثم دخل دار الإسلام، فقتله رجل خطأ؟
قال أبو عبد اللَّه: عليه عتق رقبة.
"مسائل ابن هانئ" (1545)