قال مهنا: قال أحمد: هذا حديث صحيح -يعني حديث عبد اللَّه بن شداد- أن أسماء بنت عميس قالت: لما أصيب جعفر أمرني رسول اللَّه أن أتسلب ثلاثًا، قال: "ثُمَّ اصنَعِي مَا شِئْتِ" (?) -ورواه شعبه، عن الحكم، عن ابن شداد يرفعه.
قلت: فما تقول في المرأة يموت عنها زوجها؟
قال: تعتد أربعة أشهر وعشرا.
قلت: فما تقول في حديث ابن شداد؟
فقال: إنما هذا في الإحداد لا في العدة. ثم قال: هذا حديث يخالف الأحاديث.
وقال الأثرم: قلت لأحمد: يحفظ عن حنظلة، عن سالم، عن ابن عمر يرفعه: "لا تحل الحدود فوق ثلاثة بعد الإحداد". فكأنه تعجب منه.
وقال: هذا حديث منكر (?).
قال: والمعروف عن ابن عمر من رأيه.
"التوضيح" 25/ 553