2478 - هل على أم الولد إحداد؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا مات الرجل عن سريته، وقد ولدت له أولادًا وهي حائض لم يحتسب هذِه الحيضة عليها ثلاث حيض سوى هذِه، وهي تخرج وتطيب وتخطب، ولكن لا تزوج حتى تحيض ثلاث حيض.

قال أحمد: تعتد حيضة، إنما هذِه لا مطلقة، ولا متوفى عنها؛ لأنها أمة إنما عليها أن تستبرئ، وليس عليها العدة، تخرج وتطيب وتخطب، ولكن لا تتزوج حتى تحيض حيضة.

قال إسحاق: تعتد أربعة أشهرٍ وعشرًا، لأنها صارت حرةً، حديث عمرو بن العاص (?).

"مسائل الكوسج" (1185)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015