قال ابن هانئ: وسئل عن امرأة مات زوجها وهي مريضة يخاف عليها، أتحوّل إلى بيت أمها؟

قال: لا يجوز، ولكن تتحول الأم إليها.

قيل له: فتكتحل بالإثمد؟

قال: لا، ولكن إذا أرادت اكتحلت بالصبر إذا خافت على عينيها، أو اشتكت شكوى شديدة.

"مسائل ابن هانئ" (1156)

قال ابن هانئ: سألته عن المتوفي عنها؟

قال: تعتد أربعة أشهر وعشرًا في بيتها الذي توفي فيه، ولا تغيب ولا تبيت في غيره.

"مسائل ابن هانئ" (1161)

قال حرب: قلت لأحمد: فتنتقل المتوفى عنها زوجها؟

قال: لا، ولكنها تعتد حيث مات زوجها، ولا تنتقل إلا في حال ضرورة.

قِيل: فإن كانت في دار كذا فأخرجوها؟

قال: تتحول إلى موضح آخر وتمكث فيه.

"مسائل حرب" ص 230

طور بواسطة نورين ميديا © 2015