قال: فيه اختلاف وذكر -أظنه- عن إبراهيم قال: يصوم شهرًا، وذهب أبو عبد اللَّه إلى شهرين، وقال: ليس في شهرين اختلاف. وقال: في إيلاء العبد أربعة أشهر.
وقال: وسألتُ إسحاق عن ظهار العبد ماذا عليه؟
قال: عليه الصوم شهرين.
قلت: وإن كانت امرأته أمة؟
قال: كذلك أيضًا. ذهب إلى أن الحرة والأمة في ذلك سواء.
يذهب أحمد إلى أن العبد يصوم في كفارة القتل والظهار شهرين كما يصوم الحر، وفي كفارة اليمين.
قِيل: فللسيد أن يحول بينه وبين الصيام؟
قال: لا؛ لأن الصيام عليه في بدنه.
"مسائل حرب" ص 267
ثالثًا: الإطعام
قال أبو داود: سمعته سئل عن الإطعام في الظهار؟
فقال: لكل مسكين مدُّ حنطة.
قيل: فدقيق؟
قال: مدٌّ.
قيل: بوزن الحنطة يعطى دقيق؟
قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (1166)