قال إسحاق بن منصور: قلت: صيامُ العبد في التظاهر؟
قال: يصومُ شهرين.
قال إسحاق: أجاد، فما شأن الإيلاء؟ .
"مسائل الكوسج" (1068)
قال إسحاق بن منصور: قلت: صيامُ العبد في التظاهر؟
قال: يصومُ شهرين.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1288)
قال صالح: قلت: ظهار العبد مثل ظهار الحر؟
قال: أما ظهار العبد فما أقل ما اختلف الناس فيه مثل ظهار الحر، ولكن الإيلاء أكثر الناس يقول: على النصف من إيلاء الحر.
وقال: ظاهر الآية ظهاره ظهار، ومن قال: نصف يقول في الظهار والإيلاء سواء، وأذهب إلى مثل ظهار الحر.
"مسائل صالح" (1196)
قال ابن هانئ: سئل عن العبد يظاهر؟
قال: يصوم شهرين متتابعين.
قال إسحاق: قلت له: يا أبا عبد اللَّه عليه إطعام؟
قال: لا، ولا عتق.
قلت: فإن مرض في بعض الشهرين، ولم يقضها؟
قال: إذا مرض يتم صومه، يبني.
"مسائل ابن هانئ" (1148)
قال حرب: سئلَ أحمد عن العبد يظاهر من امرأته؟