قال إسحاق بن منصور: إذا ظاهر من أربع نسوة؟
قال: كفارة واحدة.
قال إسحاق: هو كما قال، إذا كان بمرة واحدة.
"مسائل الكوسج" (1005)، وذكرها حرب عن أحمد في "مسائله" ص 267
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ ظاهر من امرأته في مجالس متفرقة؟
قال: عليه كفَّارةٌ واحدةٌ, ما لم يُكفر.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1082)
قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يظاهر من امرأته مرارًا في مجلس؟
قال: يجزئه كفارة واحدة.
قلت: فإن كان في مجالس؟
قال: أرجو أن يجزئه كفارة واحدة ما لم يكفر.
"مسائل حرب" ص 268
نقل الأثرم والفضل بن زياد وحنبل عنه: إذا ظاهر من أربع نسوة فإن كان في كلمة واحدة فكفارة واحدة وإن كان في كلمات متفرقات فكفارات.
وفي لفظ آخر: فإن كان في مجالس شتى فكفارات.
"الروايتين والوجهين" 2/ 182