نقل الأثرم عنه في المظاهر إذا جامع قبل أن يتم: فليتم وإن أصاب قبل أن يكفر فكفارة واحدة.
"الروايتين والوجهين" 2/ 184
قال حرب: سألتُ أحمدَ قلتُ: المظاهر إذا قال: لا أكفر. يجبر على الكفارة؟
قال: نعم.
وسألت أحمد مرة أخرى فذكر نحوه. وسألتُ إسحاق قلت: رجل ظاهر ثم أمسك عن الكفارة وقال: لا أكفر؟
قال: يجبر على ذلك.
"مسائل حرب" ص 268
قال عبد اللَّه: قال أبي: لو أن رجلًا ظاهر من امرأته، ثم ماتت كان يرثها، ولا تجب عليه كفارة في الظهار، وكذلك إن طلقها فأبت طلاقها فلا تجب عليه كفارة فإن طلقها فأبت طلاقها ثم راجعها؟