نقل الأثرم عنه في المظاهر إذا جامع قبل أن يتم: فليتم وإن أصاب قبل أن يكفر فكفارة واحدة.

"الروايتين والوجهين" 2/ 184

2424 - إذا وجبت عليه الكفارة فأبى أن يكفر؟

قال حرب: سألتُ أحمدَ قلتُ: المظاهر إذا قال: لا أكفر. يجبر على الكفارة؟

قال: نعم.

وسألت أحمد مرة أخرى فذكر نحوه. وسألتُ إسحاق قلت: رجل ظاهر ثم أمسك عن الكفارة وقال: لا أكفر؟

قال: يجبر على ذلك.

"مسائل حرب" ص 268

2425 - إذا ظاهر من امرأته فمات أحدهما قبل أن يكفر؟

قال عبد اللَّه: قال أبي: لو أن رجلًا ظاهر من امرأته، ثم ماتت كان يرثها، ولا تجب عليه كفارة في الظهار، وكذلك إن طلقها فأبت طلاقها فلا تجب عليه كفارة فإن طلقها فأبت طلاقها ثم راجعها؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015