قال: لا يطأها حتى يكفر، فإن طلقها ثلاثًا فتزوجت زوجًا غيره، ثم راجعها فلا يطأها حتى يُكفر كفارة الظهار.

"مسائل عبد اللَّه" (1351)

2426 - الاعتبار في الكفارة بحالة الوجوب

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن عبد حلف على يمين، فحنث فيها وهو عبد، فلم يكفر حتى عتق، أيكفر كفارة حر أو كفارة عبد؟

قال: يكفر كفارة عبد؛ لأنه إنما يكفر ما وجب عليه يوم حنث، لا يوم حلف.

قلت له: حلف وهو عبد، وحنث وهو حر؟

قال: يوم حنث.

"المغني" 11/ 108

طور بواسطة نورين ميديا © 2015