قال أبي: والظهار يمين، والكفارة فيه قبل أن يتماسا، فلو أن رجلًا ظاهر من امرأته ثم طلقها، لم تكن عليه كفارة -والظهار: أن يقول لامرأته: أنت عليّ كظهر أمي، عمتي، خالتي، حماتي، ذات محرم- والأمة إذا كانت زوجة، يكون منها ظهار، وإن كانت ملك يمين، لا يكون منها ظهار.
قال أبي: عليه الكفارة في أمته وأم ولده، كذلك ابن عمر كفّر قبل وبعد، قبل أن يحنث، وبعد ما حنث، وسلمان كفّر قبل أن يحنث.
"مسائل عبد اللَّه" (1350)
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا ظاهر من امرأته، ثم وقع بها قبل أن يكفر ما عليه؟
قال: كفارةٌ واحدةٌ. قال إسحاق: هو كما قال.
"مسائل الكوسج" (1004)
قال ابن هانئ: وسئل عن الذي يجامع قبل أن يكفّر؟
قال: قد أساء، وعليه كفارة واحدة.
"مسائل ابن هانئ" (1147)
قال حرب: سألتُ أحمدَ قلتُ: المظاهر يواقع قبل أن يكفر؟
قال: عليه كفارة واحدة. يذهب إلى حديث سلمة بن صخر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (?).
"مسائل حرب" ص 266